قانون العقوبات اليمني مادة (162) :

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات كل موظف عام :
1/اختلس مالاً وجد في حيازته بسبب وظيفته .
2/استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال للدولة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها أو سهل ذلك لغيره وإذا لم يصحب الفعل المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين نية التملك بأن كان يقصد استعمال المال ثم رده تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات .

قد يعجبك ايضا