فتاوي


إعداد / عبداللطيف حزام الصعر –
(مسألة إجماعية)
< هل في زكاة الذهب والفضة خلاف أم هي مسألة إجماعية بين العلماء¿
– الجواب: هي مسألة إجماعية بين العلماء لأنها مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع.
(شروط زكاة الذهب والفضة)
< ما هي شروط زكاة الذهب والفضة¿
– الجواب: شرطان هما: وجود النصاب وم◌ْضيø الحول.
(آل البيت)
< هل ي◌ْزكøى في المال ولو كان المالك له من آل البيت¿
– الجواب: إذا كان غنيا◌ٍ ي◌ْزكøي وإن كان فقيرا◌ٍ لا ي◌ْزكøي.
(تجب الزكاة)
< هل تجب الزكاة على من يملك مقدار «مائتي ريال فرانصي) لمدة ثمان سنوات ولم يزل عليها مع أن به شيئا◌ٍ من الجنون¿
– الجواب: تجب الزكاة بإجماع العلماء إلا إذا صح الجنون فعلى مذهب «الشوكاني» أن المجنون والصبي لا تجب عليهما الزكاة وعلى مذهب «الجمهور» تجب الزكاة لأن الزكاة متعلقة بالمال.
(على حلية المرأة زكاة)
< السائل «أنس أحمد الزبيري» من صنعاء القديمة يسأل¿ هل يجب على المرأة أن ت◌ْخرج زكاة حليøها من الذهب أو الفضة أم لا¿
– الجواب: في هذه المسألة خلاف بين العلماء لأن الأدلة فيها متعارضة¡ من العلماء من أوجب على المرأة إخراج زكاة حليøها إذا بلغ النصاب¡ ومن العلماء الموجبين لإخراج زكاة «حليø المرأة» علماء المذهب الهادوي¡ والشيخ عبدالعزيز ابن باز من علماء العصر مفتي المملكة العربية السعودية ي◌ْفتي بوجوب إخراج زكاة حليø المرأة..
والمسألة من المعارك العلمية بين العلماء وقد ألøف فيها مؤلفات و«الأحوط» إخراج زكاة حليø المرأة لأنها شبهة من الشø◌ْبه◌ِات¡ والمؤمنون وقø◌ِاف◌ْون عند الشø◌ْبه◌ِات فنقول للمرأة عليها أن تزن حليها فإذا بلغت النصاب تجب فيه الزكاة¡ وإن كان أقل من النصاب فلا زكاة عليها.

قد يعجبك ايضا